تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وبتعمد التكفير .
شرح
ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ( 1 ) وهذه حسنة لإبراهيم ( 2 ) وما في الصحيح الآخر أنه قال : إذا أدخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور ( 3 ) واعلم أنه يفهم البطلان بترك الطهارة مما سبق من الاخلال بالشرط ، كأنه ذكره ثانيا للاهتمام به ودفع توهم الخلاف الواقع في الحدث في الأثناء ، ولتبعية ما سبق . قوله : ( وبتعمد التكفير ) قال الشارح : وهو لغة الخضوع ، ووضع اليد على الصدر متطامنا ( 4 ) وشرعا ، وضع إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها ، وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا ، حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت ، قال المصنف في المنتهى : هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة : فلو فعله بطلت صلاته عند أكثر علمائنا . اعلم أنه ظاهر إن ليس المراد المعنى اللغوي ، وما وصل إلينا من الشارع ما ذكراه ، بل ما يدل عليه الصحيحة الآتية ، وأظن أن ما ذكره المصنف مأخوذ من فعل العامة واصطلاحهم ، وما أعرف مأخذ كلام الشارح ، والظاهر عدم الاشتراط عندهم فوق السرة كما يفهم من كلامه ، فيجب أن يقال بمقتضى الدليل . والذي ظهر لي الآن تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا ، فوق السرة وتحتها حال القراءة وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الوضوء حديث : 8 وباب ( 9 ) من أبواب الركوع حديث : 1 وباب ( 28 ) من أبواب السجود حديث : 2 ( 2 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ) ( 3 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب الوضوء حديث : 1 ( 4 ) طأمن الرجل ظهره ، بالهمزة على فاعل ، ويجوز تسهيل الهمزة . أي حناه وحفظه . ( مجمع البحرين )