پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 47

پدیدآورندگان:

ص۴۷
( النظر الثالث : في اللواحق ) وفيه مقاصد : الأول في الخلل ، وفيه مطلبان : الأول في مبطلات الصلاة : كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة ، أو صفاتها أو شرائطها ، أو تروكها الواجبة ، أبطل ( بطلت خ ) صلاته . إلا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما .
شرح
قولة : ( كل من أخل الخ ) دليل البطلان بترك الجزء مطلقا ، عدم الاتيان بالمأمور به على الجهة المبرئة للذمة . وكذا ترك صفاتها . أي كيفية أجزائها المعتبرة في تحقق الاجزاء ، وكذا ترك الشرط ، فإنه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذي هو المأمور به ، فما تحققت الصحة التي هي الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء والموجب لبرائة الذمة فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان ، وهو مع العمد ظاهر . وأما مع الجهل : فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا ، والظاهر كونهما في الصلاة كذلك لأنه المفهوم من الجزئية والشرطية ، والأصل عدم القيد ، وكأنه لا خلاف فيهما . وأما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن ، وبعض الشروط نسيانا فلدليل خاص . وأما دليل الاستثناء فهو اجماع منقول في المنتهى ، مع ما رواه الشيخ في صحيحة
مجمع الفائدة — صفحه 47 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني