تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
بعيد ، أو مأخوذ من المساهلة في النافلة : حيث ورد أنها مثل الهدية متى أتى بها قبلت ( 1 ) وكذا أي شئ كانت الهدية قبلت : وظاهر صدق الصلاة ، فتأمل : والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل أقوى منها ، فمنع الشهيد غير بعيد . وأما الامكان الذي ذكره الشارح ، فالظاهر أنه بعيد ، إذا ما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح ، وعمل به لذلك وشمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة خاصة أو عامة لها ، غير ظاهر ، ولو سلم فلا يحتاج إلى حديث ( من بلغ ) وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 37 ) من أبواب المواقيت حديث : 3 - 7 - 8