شرح
فيركع بآخرها ؟ قال : صلاته صلاة القائم ( 1 ) ولا يضر وجود أبان بالصحة ( 2 )
وفيه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يصلي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك
بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك
تحسب لك بصلاة القائم ( 3 )
وفي الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد
اشتد على القيام في الصلاة ؟ فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت
جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم ( 4 )
وروى أيضا فيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إنا
نتحدث ، نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
وسجدتين بسجدة ؟ فقال : ليس هو هكذا ، هي تامة لكم ( 5 ) ودلالة هذه الأخبار
كلها ظاهرة ، على الجواز . وعلى كون القيام أفضل ، وعلى أن أتعذر ، أو القيام
للركوع مع آية من آخر السورة مساو للقيام .وينبغي اختيار التربيع : وفسر بالجلوس على الأربع ، مثل ما مر في جلوس
المرأة للتشهد ، لأنه أقرب إلى القيام .
ولما روى في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين ( الممدوح المشكور المعظم )
عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه ( 6 )
وفسر التربيع بما مر ، وأما ثني الرجلين ، فكأنه عبارة عن جمعهما ووضعهما مجتمعا
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القيام حديث : 1 - 3
( 2 ) سنده كما في الكافي هكذا ( الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن زرارة )
( 3 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القيام حديث : 1 - 3
( 4 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب القيام حديث : 2
( 5 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القيام حديث : 1
( 6 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب القيام حديث : 4