تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
السادس : الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها .السابع : الظاهر أن المراد بحرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الكوفة : للتصريح في بعض الروايات ، ولما في الرواية في الفقيه : إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام وإن الصلاة فيها بألف صلاة ( 1 ) ويحتمل إرادة المسجد فيها ، للشهرة بأن هذه في المسجد ، وكذا في صدر الخبر : إن مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف ، والدرهم كذلك وبعشرة آلاف صلاة وكذا الدرهم ( 2 ) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة لساير البلدان ( 3 ) فتأمل فيه . ولتعيين الإرادة : واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس : وللزوم المنافاة في الجملة ، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة ، منها المسجد فقط ، وأخرى هو وغيره من ساير أجزاء البلد ، فتأمل فيه فإنه محله . ونقل المصنف في المنتهى عن والده ، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله ( لا صلاة لمن عليه الصلاة ) ( 4 ) : ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، وهو بعيد ، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه ، وقد مر .الثامن : الظاهر عدم الحاق ساير المشاهد : للأصل والاستصحاب ، وأدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة ، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس .التاسع : ينبغي الإقامة فيها ليتم ، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن الخلاف ، وادراك كثرة البركة . العاشر : الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا ، أو عمدا مع النقل تصح
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 12 ( 2 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 12 ( 3 ) الوسائل باب ( 57 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 9 والحديث عن عمار بن موسى فراجع ( 4 ) المنتهى ص 395 في الفرع الرابع من الفروع