شرح
السادس : الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها .السابع : الظاهر أن المراد بحرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
هو الكوفة : للتصريح في بعض الروايات ، ولما في الرواية في الفقيه : إن الكوفة حرم
الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام وإن الصلاة فيها بألف
صلاة ( 1 )
ويحتمل إرادة المسجد فيها ، للشهرة بأن هذه في المسجد ، وكذا في صدر الخبر :
إن مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف ، والدرهم كذلك وبعشرة
آلاف صلاة وكذا الدرهم ( 2 ) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة
لساير البلدان ( 3 ) فتأمل فيه .
ولتعيين الإرادة : واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف
العكس : وللزوم المنافاة في الجملة ، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة ، منها
المسجد فقط ، وأخرى هو وغيره من ساير أجزاء البلد ، فتأمل فيه فإنه محله .
ونقل المصنف في المنتهى عن والده ، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة
لقوله ( لا صلاة لمن عليه الصلاة ) ( 4 ) : ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، وهو
بعيد ، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه ، وقد مر .الثامن : الظاهر عدم الحاق ساير المشاهد : للأصل والاستصحاب ، وأدلة
وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة ، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس .التاسع : ينبغي الإقامة فيها ليتم ، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن
الخلاف ، وادراك كثرة البركة .
العاشر : الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا ، أو عمدا مع النقل تصح
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 12
( 2 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 12
( 3 ) الوسائل باب ( 57 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 9 والحديث عن عمار بن موسى فراجع
( 4 ) المنتهى ص 395 في الفرع الرابع من الفروع