ولو أتم المقصر عالما ( عامدا خ ) أعاد مطلقا .
شرح
الصلاة ، وبالعكس .الحادي عشر : الظاهر أن المراد بالمسجد ، أو البلد : هو الذي كان في زمان الإمام
المسؤول ، لانصرافه في ذلك الزمان إليه : وكون الزائد بعده داخلا فيهما ، غير معلوم ،
ويحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان .
ويؤيد الأول ما روي في زيادات التهذيب ( في باب المسجد ، في الحسن
لإبراهيم ) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في
المساجد ؟ قال : لا بأس به ، إلا في المسجدين ، مسجد النبي صلى الله عليه وآله
والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ، فيتنحى ناحية ثم يجلس
فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك ؟ فقال : إنما يكره أن
ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأما النوم
في هذا الموضع فليس به بأس ( 1 ) ولأنه المتحقق بالإرادة : وللاستصحاب ، وأدلة
وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته إقامته عشرا فتأمل .قوله : ( ولو أتم المقصر الخ ) دليل وجوب الإعادة على العامد العالم مطلقا
كون الزيادة حينئذ مبطلا بالاجماع والأخبار .
وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن
مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟
قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن
قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ( 2 )
وقوله : ( فصلى أربعا أعاد ) محمول على العمد ، للظاهر ، والاجماع المفهوم من
المنتهى (
فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 2
( 2 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 4