تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو أتم المقصر عالما ( عامدا خ ) أعاد مطلقا .
شرح
الصلاة ، وبالعكس .الحادي عشر : الظاهر أن المراد بالمسجد ، أو البلد : هو الذي كان في زمان الإمام المسؤول ، لانصرافه في ذلك الزمان إليه : وكون الزائد بعده داخلا فيهما ، غير معلوم ، ويحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان . ويؤيد الأول ما روي في زيادات التهذيب ( في باب المسجد ، في الحسن لإبراهيم ) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد ؟ قال : لا بأس به ، إلا في المسجدين ، مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ، فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك ؟ فقال : إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس ( 1 ) ولأنه المتحقق بالإرادة : وللاستصحاب ، وأدلة وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته إقامته عشرا فتأمل .قوله : ( ولو أتم المقصر الخ ) دليل وجوب الإعادة على العامد العالم مطلقا كون الزيادة حينئذ مبطلا بالاجماع والأخبار . وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ( 2 ) وقوله : ( فصلى أربعا أعاد ) محمول على العمد ، للظاهر ، والاجماع المفهوم من المنتهى ( فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 4
مجمع الفائدة — صفحة 429 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني