شرح
مطلقا ، بل نقل الاجماع هو أيضا ( 1 ) عن ابن إدريس على اتمام الصلاة ، فهو
بالحقيقة اجماع على المانعية .
وأيضا يمكن أن يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد
مطلقا ، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت
فليقصر ( 2 )
الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة ، لغيرها ( 3 ) وظاهرها عموم المتصيد
حيث ترك التفصيل ، وخرج المتصيد للهو بالاجماع المنقول في المنتهى على ما مر ،
والأخبار الكثيرة المتقدمة ، فيبقى الباقي تحتها ، وغيرها مما تقدم من الأخبار :
وبأن الافطار ثابت بالاجماع والأخبار ، فكذا قصر الصلاة ، لما في صحيحة
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت
وإذا أفطرت قصرت ( 4 ) وظاهرها العموم العرفي ، وإن قيل إن ( إذا ) للاهمال : قال
الشارح : لأن في ( إذا ) معنى الشرط ، فيعم .
وعموم الشرطية بدون سورها ، غير ظاهر ، وليس للشيخين وابن إدريس دليل
واضح على ذلك والاجماع المنقول في مثلها ليس بحجة ، والحاصل أنه لا ينبغي النزاع
في أن الصيد للقوت أو التجارة أو وجه آخر مباحا ، موجب للقصر مطلقا مع
الشرايط ، بل صيد اللهو أيضا لولا الاجماع المنقول ، وبعض الأخبار الدالة على ذلك
وعلى تحريم صيد اللهو ، وتحريم اللهو ، وعدم الخلاف .
هامش
( 1 ) قال الشارح في روض الجنان ص ( 388 ) ما هذا لفظه ( ونبه - أي المصنف - بالرأي على خلاف
جماعة من الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا اتمام الصلاة ، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع ، انتهى
موضع الحاجة
( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 2
( 3 ) أي لأجل غير هذه الرواية
( 4 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 4 ) من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1