تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
مطلقا ، بل نقل الاجماع هو أيضا ( 1 ) عن ابن إدريس على اتمام الصلاة ، فهو بالحقيقة اجماع على المانعية . وأيضا يمكن أن يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد مطلقا ، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ( 2 ) الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة ، لغيرها ( 3 ) وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل ، وخرج المتصيد للهو بالاجماع المنقول في المنتهى على ما مر ، والأخبار الكثيرة المتقدمة ، فيبقى الباقي تحتها ، وغيرها مما تقدم من الأخبار : وبأن الافطار ثابت بالاجماع والأخبار ، فكذا قصر الصلاة ، لما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ( 4 ) وظاهرها العموم العرفي ، وإن قيل إن ( إذا ) للاهمال : قال الشارح : لأن في ( إذا ) معنى الشرط ، فيعم . وعموم الشرطية بدون سورها ، غير ظاهر ، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح على ذلك والاجماع المنقول في مثلها ليس بحجة ، والحاصل أنه لا ينبغي النزاع في أن الصيد للقوت أو التجارة أو وجه آخر مباحا ، موجب للقصر مطلقا مع الشرايط ، بل صيد اللهو أيضا لولا الاجماع المنقول ، وبعض الأخبار الدالة على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو ، وتحريم اللهو ، وعدم الخلاف .
هامش
( 1 ) قال الشارح في روض الجنان ص ( 388 ) ما هذا لفظه ( ونبه - أي المصنف - بالرأي على خلاف جماعة من الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا اتمام الصلاة ، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع ، انتهى موضع الحاجة ( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 ( 3 ) أي لأجل غير هذه الرواية ( 4 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 4 ) من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1
مجمع الفائدة — صفحة 386 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني