تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( 1 ) ورواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم ، لأنه ليس بمسير حق ( 2 ) ولا شك أن جميع أسفار المعصية مسير باطل وليس بحق . وفي مرسلة عنه عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة ) يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة ( 3 ) فيها اشعار بالعلة هذه في الفقيه أيضا في الخارج إلى الصيد . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر ، قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصر ، فإن ذلك حق عليه ( 4 ) فيها أيضا إشارة إلى أن الخارج في حرام لا يقصر ، والظاهر صدقه على محل النزاع . ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة ، الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 ( 4 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 وأورد ذيله في باب ( 10 ) من هذه الأبواب حديث : 4
مجمع الفائدة — صفحة 382 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني