شرح
يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس عليهما كما هي على المسلمين ،
وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( 1 )
ورواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى
الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم ، لأنه ليس بمسير حق ( 2 ) ولا شك أن جميع أسفار
المعصية مسير باطل وليس بحق .
وفي مرسلة عنه عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو
يومين ( أو ثلاثة ) يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر
وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة ( 3 ) فيها اشعار بالعلة هذه في الفقيه
أيضا في الخارج إلى الصيد .
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله
بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته
أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر ، قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم
واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصر ، فإن ذلك حق عليه ( 4 )
فيها أيضا إشارة إلى أن الخارج في حرام لا يقصر ، والظاهر صدقه على محل
النزاع .
ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون
الصلاة ، الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي
يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 2
( 2 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 4
( 3 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 5
( 4 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 وأورد ذيله في باب ( 10 ) من هذه الأبواب
حديث : 4