تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضيعة فيمر بها ؟ قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 1 ) وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 2 ) وصحيحة الحسين عن علي قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، ( والضياع ) مثل ذلك إذا مر بها الخ ( 3 ) ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم . فيها متى دخلها ، قال وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ( 4 ) وفي طريق التهذيب أحمد بن الحسين ، كأنه أحمد بن الحسن كما قال في الاستبصار أحمد بن الحسن ، كأنه ابن الحسن بن علي بن فضال ، قيل إنه فطحي ثقة ، والمصنف قال في الخلاصة : أنا أتوقف في روايته ، ومع ذلك سمى هذا الخبر في المنتهى بالصحيح ، حيث قال : لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع الخ ، نعم ذلك صحيح في الفقيه ، فإن كان القول بها باعتبار أن الشيخ روى ذلك عن الصدوق وطريقه إليه صحيح ، فذلك صحيح ، ولكنه بعيد ، إذ ليس مثل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 ( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 10 ( 3 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 7 ( 4 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 11