شرح
وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه
السلام عن الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضيعة فيمر بها ؟ قال : إن كان مما قد سكنه
أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 1 )
وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن لي
ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 2 )
وصحيحة الحسين عن علي قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل
يمر ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟
قال : يقصر الصلاة ، ( والضياع ) مثل ذلك إذا مر بها الخ ( 3 ) ورواية محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال :
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما
الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم .
فيها متى دخلها ، قال وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ( 4 )
وفي طريق التهذيب أحمد بن الحسين ، كأنه أحمد بن الحسن كما قال في
الاستبصار أحمد بن الحسن ، كأنه ابن الحسن بن علي بن فضال ، قيل إنه فطحي
ثقة ، والمصنف قال في الخلاصة : أنا أتوقف في روايته ، ومع ذلك سمى هذا الخبر في
المنتهى بالصحيح ، حيث قال : لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع الخ ، نعم ذلك صحيح في الفقيه ، فإن كان القول بها باعتبار أن الشيخ روى
ذلك عن الصدوق وطريقه إليه صحيح ، فذلك صحيح ، ولكنه بعيد ، إذ ليس مثل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 9
( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 10
( 3 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 7
( 4 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 11