تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الثالث : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله بلدا له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا .
شرح
لدليله المذكور ، وأشار المصنف في الجواب إلى نقض الدليل ، مع تخلف المدعى فإنه متفق في العبد والمرأة مع جريان دليله ، وهو قوله ( لأنه الخ ) والمصنف استدل على جواز القصر في الأسير ، بالقياس ، الزاما له ، على المختار ، والمرأة والعبد مع الزوج والسيد مع العزم ، حتى يصيرا مثل الأسير فهو صريح في موضعين . فما أدرى الشارح من أي كتابه نقل خلافه : حيث قال : ولو جوزت الزوجة الطلاق والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا ، فلا ترخص عند المصنف مطلقا وقيده الشهيد بحصول أمارة لذلك ، وإلا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد ، وهو حسن . قوله : ( الثالث : عدم قطع السفر الخ ) الظاهر المراد به قصد قطع السفر بما يقطعه ويوجب الاتمام ، من الوصول إلى المواضع التي توجب الاتمام : مثل قصد إقامة العشرة ، وقصد الوصول إلى بلده ، أو بلد له فيه ملك مع الشرط وغير ذلك ، وذكر البعض ، وأحال الباقي عليه للظهور . ويحتمل عدم نية الوصول إلى موضع التخيير أيضا مع قصد الاتمام فيه ، والظاهر العدم لتحقق المسافة ، وعدم العلم بكون ذلك شرطا ، ولأن الاتمام فيه لا ينافي السفر ، فتأمل . وإنما قلنا إن المراد ذلك ، لأن الظاهر بيان شرط القصر ، لا استمراره ، ولكون الباقي شرطا له ، ولتركه ما يوجب الاتمام : مثل الوصول إلى بلد مع بقاء ثلاثين يوما فيه مترددا ، ولأن المصنف قال في المنتهى : وعدم قطع السفر شرط : والقطع يحصل بأمرين ، أحدهما أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام ، فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق إن لم يبلغ مسافة الخ وهو صريح فيما نقول ، ولأنه سيجيئ انقطاع السفر بإقامة العشرة ، ولأنه أحوج إلى البيان ، وللتصريح في تتمة المتن من