شرح
بن فضال ، وكذا عمرو بن سعيد ، ومصدق بن صدقة : قيل : الكل فطحيون إلا
أنهم ثقات مع عمار ( 1 ) فالخبر موثق .
والشيخ حملهما وأمثالها تارة على النازل للإقامة فلا فرق في الملك وغيره حينئذ ،
بقرينة رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى ضيعته ثم لم
يرد المقام عشرة أيام قصر ، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة ( 2 ) وفيه إسماعيل
بن مرار أو يسار وكلاهما مجهولان ( 3 ) : ورواية موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك أن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة
أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أو أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرا ( عشرة
أيام ئل ) فقصر ( 4 ) وموسى مجهول ( 5 ) .
وتارة أخرى على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، مستدلا
بصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : الرجل يتخذ
المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه ، فليس لك بمنزل ، وليس
لك أن تتم فيه ( 6 )
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر
بالمنزل له في الطريق ، يتم الصلاة أم يقصر ؟ ، إنما هو المنزل الذي توطنه ( 7 )
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حسن بن علي بن فضال ، عن عمرو
بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى )
( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 6
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ( يسار خ
ل ) عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان )
( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 7
( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب ( سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر
الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع )
( 6 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 6
( 7 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 8