تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
ويمكن طرح هذه الرواية ، لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم امكان جمعها معها ، كما طرح الشيخ صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ في ثلاثة برد ( 1 ) قال هذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به على أنه يمكن العمل بمنطوقها دون مفهومها ، وإن كانت ظاهرة في التحديد ، فلعله مراد الشيخ ، ويمكن حمل البرد على أقل حتى ينطبق ، وكذا رواية أبي جميلة عن أبي بصير ( مع ضعفها به ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين ( 2 ) ويمكن أن يكون المراد فيما دون المسافة ، ولو كان السير واقعا في يومين ، بل أكثر . فروعالأول مراد بالسير في بياض يوم ، كأنه يريد يوم الصوم ، واليوم المعتدل ، وبالساير : البعير في القطار ، وصرح به في الفقيه في صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما وضع على سير القطار ( 3 ) وقدر بياض اليوم ، بأربعة وعشرين ميلا وثمانية فراسخ في رواية عبد الرحمان بن الحجاج ( المذكورة في المنتهى ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له في كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له إن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ؟ قال : فقال له : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال ( الأميال خ يب ) بين مكة والمدينة ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ ( 4 ) ويدل عليه أيضا التسوية بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 10 ( 2 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 ( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 15
مجمع الفائدة — صفحة 365 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني