تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المقصد الرابع : في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط : الأول المسافة : وهي ثمانية فراسخ ، أو أربعة لمن رجع من يومه .
شرح
قوله : ( يجب التقصير في الرباعية الخ ) الظاهر أنه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من الرباعية ، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث ( 1 ) وإنما الخلاف في الشرايط . الأول : في تعيين المسافة : ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم وثمانية فرسخ . ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة ؟ قال : بريد في بريد أربعة و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 وأورده أيضا في باب ( 16 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 2