المقصد الرابع : في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط : الأول المسافة : وهي
ثمانية فراسخ ، أو أربعة لمن رجع من يومه .
شرح
قوله : ( يجب التقصير في الرباعية الخ ) الظاهر أنه لا خلاف في اختصاص
القصر بالأخيرتين من الرباعية ، ويدل عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث ( 1 )
وإنما الخلاف في الشرايط .
الأول : في تعيين المسافة : ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم
وثمانية فرسخ .
ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة ؟ قال : بريد في بريد أربعة
و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 21 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 وأورده أيضا في باب ( 16 ) من
أبواب صلاة المسافر حديث : 2