تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
في الفقيه ، والمسايفة تكبير بغير ايماء . لعل المراد : لو لم يمكن الايماء بالرأس ، فيكبر مع ايماء بالعين ، وليس ايماء بالرأس ، فكلاهما صحيحان ، وأما كون المطاردة ايماء فقط ، لعل معناه : لو لم يقدر على التلفظ بالتكبير ورفع الصوت به فيكبر في نفسه ، ويومئ ايماء وذلك يكفي ، وكل هذا كناية عن عدم السقوط ، وعدم جواز التأخير ، وإنه لا بد من فعل ما أمكن على ما يقتضيه الحال ، فكان ذلك معنى قوله ( يصلي كل رجل على حياله ( حاله ) إذ قد يكون أحد قادرا على كثير من واجباتها دون صاحبه ، فكل يعمل ما يقدر عليه . وأما الدعاء في الخبر السابق : فلعله إشارة إلى مندوبات الصلاة ، مثل القنوت والدعاء على الأعداء في تلك الحالة ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فتكون كناية عن التشهد . وحسنة محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جالت الخيل ، تضطرب ( با يب ) السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر ( 1 ) لعل المراد : عن كل ركعة تكبيرة في الثنائية ، ويكون المراد بالتكبير هو : سبحان الله ، الخ أو المراد بالتكبيرتين التكبير للاحرام ، والتكبير عوضا عن الركعة ، وهو : سبحان الله ، الخ . وكذا حسنة عبد الله بن المغيرة ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر : إن أقل ما يجزي في حد المسائفة من التكبير ، تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا ( 2 ) كذا في الكافي ، وهذه في الفقيه حسنة عن عبد الله ابن المغيرة بغير واسطة عن الصادق عليه السلام قال : وفي كتاب عبد الله بن المغيرة : إن الصادق عليه السلام قال : ما يجزي في حد المسايفة من التكبير الخ ( 3 ) والحمل الذي ذكرناه بعيد ، فإن فهم التسبيحات الأربع من التكبير بعيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 7 ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الخوف ذيل حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 3
مجمع الفائدة — صفحة 350 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني