تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وأما شدة الخوف بأن ينتهي الحال إلى المسايفة ، أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط ، ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار .
شرح
والتوقف في محله ، بل يمكن عدم التوقف في عدم الجواز مع الأمن ، ومع الخوف المتقضى فمحتمل ، ولا ينافي توقفه ما نقلنا ، عنه سابقا ، لأنه منقول عن المبسوط من غير فتوى به . الثالث : صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وآمنا ، فإنها معادة له صلى الله عليه وآله لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال بها على جواز الإعادة لمن صلى جماعة ، بأن يكون إماما كما مر . ( 1 ) الثاني : صلاة المطاردة والمسايفة ، وشدة الخوف : فإذا اشتد الخوف والتحم القتال ، وانتهى الحال إلى المسايفة ، يصلي بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة ، ومستدبرها ، مع القراءة والركوع والسجود إن أمكن ، وإلا فبالايماء إلى القبلة إن أمكن ولو بالتكبير ، وإلا سقط ذلك أيضا ، وبالجملة يراعي ما أمكن من الشروط والأفعال . فإن لم يتمكن إلا من التكبيرة ، فيفعل ( مع خ ) تلك عوضا عن كل ركعة ، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، مع القتل والقتال ، وألا تؤخر الصلاة عن وقتها ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 2 ) من أبواب صلاة الخوف رقم 13 ولفظه هكذا ( المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم هكذا صلى )