شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلي إذا ، أذن
المؤذن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام
وليكن الركعتان تطوعا ( 1 ) ورواية ( وموثقة خ ) سماعة قال سألته عن رجل كان
يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ فقال : إن كان
إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في
صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة
أخرى ويجلس قدر ما يقول ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم خ ( 2 ) ) ثم ليتم صلاته معه
على ما استطاع فإن التقية واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور
عليها إن شاء الله ( 3 ) قال في الفقيه : ثم تشهد من قيام ، وسلم من قيام في التقية ( 4 )
اعلم أني ما رأيت شيئا آخر غيرهما ، وأن الرواية الأولى صحيحة في
الكافي ، والظاهر أنه كذلك في التهذيب ، إذ الظاهر : أن الحسن هو ابن محبوب ،
وإن كان الحسين ، على ( نسخة ) ، فهو ابن سعيد وإن كان في سليمان قول ( 5 )
ولكن بذلك الاعتبار لم تصر حسنة ( 6 ) فتأمل .
وأنه لا دلالة على استحباب قطع النافلة ، فكأنه استخرج من استحباب نقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 56 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1
( 2 ) ليست هذه الجملة في الكافي والتهذيب المطبوعين ، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة من الكتاب
عندنا ، وفي كتاب جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 59 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2
( 3 ) الوسائل باب ( 56 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2
( 4 ) الفقيه ، باب الجماعة وفضلها ، من رسالة أبيه إليه . ويؤيده ما في جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 59 )
من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 نقلا عن فقه الرضا عليه السلام .
( 5 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ) وكما في التهذيب هكذا ( أحمد ، عن الحسين ( الحسن خ ل ) عن النضر ، عن هشام
بن سالم ، عن سليمان بن خالد )
( 6 ) لعله إشارة إلى ما في المنتهى من قوله : ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد .