تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
( أحدها ) قرأ في كل واحد مما أدرك خلف الإمام الخ ( وثانيها ) لأن الصلاة إنما تقرأ فيها الخ ( وثالثها ) فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، أقواها قوله ، لأن الصلاة الخ . الثاني : إن فيها أيضا دلالة على قول التسبيح في الأخيرتين ونفي القراءة : لعل المراد على سبيل التخيير ، ويمكن الأولوية ونفي الوجوب العيني . الثالث : إنه حذف التحميد فيها وزيد بدله الدعاء ، وهو غير مشهور ، ولعل المراد الخ والدعاء مستحب . والرابع : إن التجافي ونفي الجلوس ( 1 ) ليس على سبيل الوجوب بل الجواز ، ويمكن الاستحباب ، ولا يدل على عدم التشهد . الخامس : قوله ، فلا يمهله ( 2 ) الخ يعني ما يمكن ، باستعجال الإمام عن القراءة ، فيقرأ عوض ما يفوته مع الإمام من القراءة في أخيرتي صلاته ، لئلا تخلو صلاته عن القراءة ، فالمراد بالقضاء مجرد الفعل ، مع أنه لما كانت وظيفته في الأولتين وتركت وفعلت في الأخيرتين ، فكأنها قضاء . السادس : إن قراءة الحمد والسورة مع الإمام في نفسه ( 3 ) ليس على سبيل الوجوب ، بل الجواز والاستحباب ، أيضا لما مر من تحريم القراءة مع الإمام أو كراهتها ، ويمكن أن يقال باستحباب القراءة في المسبوق ، أو وجوبها في أولتيه ، للرواية ، فيكون مستثنى من المنع المقدم ، سيما الفاتحة ، فإنها مذكورة في رواية زرارة المذكورة هنا في الفقيه بغير السورة بعدها . السابع : إن القراءة على المأموم في الأخيرتين غير واجبة عينا ، وإن أدرك الإمام في أخيرتيه فقط ، مع اكتفائه بالتسبيح ، لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص
هامش
( 1 ) أي في الحديث الثاني ( 2 ) أي في الحديث الثالث ( 3 ) أي في الحديث الأول
مجمع الفائدة — صفحة 326 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني