تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
العصر ، أو من العشاء ( الآخرة فقيه ) ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب ( وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب يب ) فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ( الأخيرتين فقيه ) لا يقرأ فيهما ، ( لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما يب ) إنما هو تسبيح ( وتكبير يب ) ( وتهليل خ فقيه ) ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأمالكتاب ( وسورة يب ) ثم قعد وتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ( 1 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام ، وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلا ، إذا قام الإمام ، بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : إقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ( وخ ) فلا تجعل أول صلاتك أخرها ( 2 ) وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام ، وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم ( 3 ) ( هنا أبحاث ) الأول : إن في الأولى دلالة على وجوب السورة في الأولتين ، في مواضع متعددة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 47 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 47 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 47 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5