ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا .
إلا مع تغير الهيئة
شرح
نية المؤمن خير من عمله ( 1 ) وقد اجتمع معها فعله ( فعل خ ل ) غاية الأمر أنه ما كان
الشرط حاصلا ، فلا يبعد ذلك من كرم الله ، بل يبعد عدم النيل عن كرمه ، فقول
الشارح ، وإن لم ينالا فضيلة الجماعة ، محل التأمل . وقد رد دليل قوله ( أو الايتمام
الخ ) .
قوله : ( ويجوز اقتداء المفترض بمثله الخ ) في جواز اقتداء المفترض بالمفترض
مع اتحاد الكيفية والكمية ؟ ؟ لا نزاع ، إلا للصدوق ، في اقتداء العصر بالظهر ، وقد
ادعى المصنف اجماع الأصحاب في جواز اقتداء الظهر بالعصر .
وأما مع اتحاد الكيفية واختلاف الكمية ؟ ؟ مثل الظهر والصبح ، فقد مر في
اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ما يفيد ذلك ، والأصل ، والعمومات دليل ، مع
عدم ظهور المانع .
فشرط الصدوق ، اشتراط الاتحاد في الكمية ، على ما نقله في الشرح ، حيث
قال : خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية ، غير ظاهر الدليل ، مع أنه صرح
في الفقيه : بجواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، كما نقلنا عنه في مسألة ايتمام
المسافر بالحاضر وبالعكس .
وأما العكس : فالظاهر أيضا عدم الجواز من غير النزاع ، ولعدم امكان
المتابعة ، كما في الصبح والكسوف .
وأما المتنفل بمثله : فيتصور في الاستسقاء ، وفي العيدين ، مع عدم شرايط
الوجوب وفي الغدير على الخلاف ، وفي صلاة الصبيان جماعة ، وفي المعادة : إذا
صلى كل واحد من المأموم والإمام ، منفردا من غير نزاع ، وجماعة ، مع التأمل الذي مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله ، وكل عامل
يعمل على نيته )