تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا . إلا مع تغير الهيئة
شرح
نية المؤمن خير من عمله ( 1 ) وقد اجتمع معها فعله ( فعل خ ل ) غاية الأمر أنه ما كان الشرط حاصلا ، فلا يبعد ذلك من كرم الله ، بل يبعد عدم النيل عن كرمه ، فقول الشارح ، وإن لم ينالا فضيلة الجماعة ، محل التأمل . وقد رد دليل قوله ( أو الايتمام الخ ) . قوله : ( ويجوز اقتداء المفترض بمثله الخ ) في جواز اقتداء المفترض بالمفترض مع اتحاد الكيفية والكمية ؟ ؟ لا نزاع ، إلا للصدوق ، في اقتداء العصر بالظهر ، وقد ادعى المصنف اجماع الأصحاب في جواز اقتداء الظهر بالعصر . وأما مع اتحاد الكيفية واختلاف الكمية ؟ ؟ مثل الظهر والصبح ، فقد مر في اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ما يفيد ذلك ، والأصل ، والعمومات دليل ، مع عدم ظهور المانع . فشرط الصدوق ، اشتراط الاتحاد في الكمية ، على ما نقله في الشرح ، حيث قال : خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية ، غير ظاهر الدليل ، مع أنه صرح في الفقيه : بجواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، كما نقلنا عنه في مسألة ايتمام المسافر بالحاضر وبالعكس . وأما العكس : فالظاهر أيضا عدم الجواز من غير النزاع ، ولعدم امكان المتابعة ، كما في الصبح والكسوف . وأما المتنفل بمثله : فيتصور في الاستسقاء ، وفي العيدين ، مع عدم شرايط الوجوب وفي الغدير على الخلاف ، وفي صلاة الصبيان جماعة ، وفي المعادة : إذا صلى كل واحد من المأموم والإمام ، منفردا من غير نزاع ، وجماعة ، مع التأمل الذي مر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله ، وكل عامل يعمل على نيته )