شرح
في رواية سليمان ( 1 ) وقد عرفت جوابه .
إلا أنه يمكن اختصاص التحريم بأوليتها ؟ ؟ ( بأوليتي الاخفاتية خ ) والتخيير بين
قراءة الفاتحة والتسبيح ( في أخرتيها ) ( في الأخيرتين منها خ ) كما هو مختار المنتهى ، والسيد :
لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة
لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن ، فلا تقرأ خلفه
في الأولتين ، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت أي شئ تقول أنت ؟ قال :
اقرأ فاتحة الكتاب ( 2 )
وجه الدلالة اختصاص التحريم أولا بالأولتين وقوله ، ( يجزيك التسبيح )
ثانيا حيث يشعر بجواز الفاتحة أيضا ( واقرأ ) ثالثا ، ولكن ابن سنان مشترك ، وإن
كان الظاهر أنه عبد الله الثقة ، لنقله عن الصادق عليه السلام ، دون محمد ، ولهذا
صرح بعبد الله في المنتهى .
لكنها لا تصلح للمعارضة للشك فيه في الجملة ، ولعدم الصراحة في الدلالة ،
ولقصور ، ما ، في المتن ، لقوله ، أي شئ تقول أنت ، الخ .
ثم اعلم أنه يمكن اجراء التفصيل في الاخفاتية أيضا : بأن يقال : لو سمع ، تحرم
القراءة ، وإلا ، تكره : إذ يمكن السماع والانصات فيها أيضا ، لما مر من عدم
المنافاة بين السماع والانصات وبين الاخفات كما مر في بحث الجهر
والاخفات ، ويؤيده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية كما مر ، فتحمل
الجهرية على ما وقع فيه السماع وإن كانت اخفاتية ، وكذا عدمها على ما لم يقع
فيه السماع وإن كانت جهرية .
أو يقال : التفصيل في الذكر ، خصص بالجهرية ، لعدم السماع والجهر في
الاخفاتية غالبا ، وإن كان حكم السماع والجهر يجري فيها أيضا ، ويؤيده
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8
( 2 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9