تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
والقراءة خلف المرضى
شرح
قوله : ( والقراءة خلف الخ ) الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الأخبار : هو تحريم القراءة خلف المرضى مطلقا ، إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم يسمع ولو همهمة ، فتستحب : وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة ، فإن ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها ، فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ( 1 ) وما روى الحلبي ( في الكافي والتهذيب ( والاستبصار خ ) في الحسن لإبراهيم ) عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ( 2 ) وهذه صحيحة في الفقيه . وما روى ( أيضا فيهما في الحسن ، لذلك ) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك ( 3 ) وما روى ( فيهما أيضا في الحسن لما مر ) عن قتيبة ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 4 ) ولا ينافي التحريم ، صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام ( 5 ) لأن لفظة ( لا ينبغي ) تطلق على التحريم و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 ( 2 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ( 4 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ( 5 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8