والقراءة خلف المرضى
شرح
قوله : ( والقراءة خلف الخ ) الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الأخبار : هو
تحريم القراءة خلف المرضى مطلقا ، إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم يسمع
ولو همهمة ، فتستحب : وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لا تجهر
فيها بالقراءة ، فإن ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها ، فإنما
أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ( 1 )
وما روى الحلبي ( في الكافي والتهذيب ( والاستبصار خ ) في الحسن لإبراهيم )
عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ،
سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ( 2 )
وهذه صحيحة في الفقيه .
وما روى ( أيضا فيهما في الحسن ، لذلك ) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك ( 3 )
وما روى ( فيهما أيضا في الحسن لما مر ) عن قتيبة ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع
قرائته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ( 4 )
ولا ينافي التحريم ، صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال :
لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام ( 5 ) لأن لفظة ( لا ينبغي ) تطلق على التحريم
و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5
( 2 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1
( 3 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6
( 4 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7
( 5 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8