تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والتنفل بعد قد قامت الصلاة .
شرح
بل الظاهر كراهة تقديم غير أهل الفضل المستفادة من تقديمهم . وقال المصنف استحباب تقديم أهل الفضل ، قول أهل العلم . وأما كراهة التنفل بعد ( قد قامت ) فقد قال في الشرح : للتشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وذلك يشعر بأن السبب هو فوت الجماعة ، ولو في بعض الصلاة ، فلو لم يكن ذلك ، لم يكن كذلك ، إلا أن يقال : الانتظار والتوجه ، إلى أن يكبر الإمام أفضل منها . والظاهر أنها للأخبار ، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد ( الثقة في التهذيب والفقيه ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت ( كل فقيه ) فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ؟ قال : ( المقيم الذي خ ) الإقامة التي يصلي معهم ( معه خ ) ( 1 ) وتدل عليها أخبار أخر ، مثل ما ورد في النقل إلى النفل من الفريضة كما سيأتي ، وما مر من كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة ، بل ذهب البعض إلى تحريمه كما مر ، والأخبار الدالة على النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة ، وقد حرمه البعض لذلك ، وقد مر ، فتأمل . وقول الأصحاب بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا ، يدل عليها . ويدل أيضا عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع ( قد قامت ) لأن الصلاة حينئذ تنافي المأمور به على طريق الاستحباب ، فيكون المنافي مكروها ، وقد عرفت من استدلال الشارح : اعترافه بأن الأمر مستلزم للنهي عن ضده الخاص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب المواقيت حديث : 9
مجمع الفائدة — صفحة 296 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني