شرح
بهم ( 1 ) مع صلاة محمد قبله ، وكأنه تقية أيضا .
ورواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الكافي ، من صلى في منزله ثم أتى
مسجدا من مساجدهم فصلى ( فيه يب ) معهم خرج بحسناتهم ( 2 ) وهذه أيضا فيها .
وحسنة الحلبي لإبراهيم ، وهي صحيحة في الفقيه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله
صلى الله عليه وآله في الصف الأول ( 4 ) وهذه أيضا للتقية ، ولا تفهم الإعادة ،
فليست من الباب .
وقال في الفقيه : قال رجل للصادق عليه السلام : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى
المسجد فيقدموني ؟ فقال : تقدم لا عليك وصل بهم ( 5 ) وهذه أيضا ظاهرة في الإمامة
مع الصلاة وحده .
وروايته في الصحيح عن هشام بن سالم ، عنه ، لعله الصادق عليه السلام ، لأنه
المقدم ذكره ، أنه قال : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ؟ قال : يصلي
معهم ، ويجعلها الفريضة إن شاء ( 6 ) قال : وقد روى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ( 7 )
وموثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم : وهو
أفضل ، قلت فإن لم يفعل ؟ قال : لا بأس ( 8 ) والأخبار عن طرق العامة كثيرة أيضا ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : 5
( 2 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9
( 3 ) لكن لا يخفى أن الراوي في الفقيه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ، لا الحلبي فراجع
( 4 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 - 1
( 5 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3
( 6 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1
( 7 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4
( 8 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9
( 9 ) صحيح البخاري ، باب إذا صلى ثم أم قوما ، ولفظ الحديث ( عن جابر قال : كان معاذ
يصلي مع النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم ) وفي سنن أبي داود : ج 1 ( باب من صلى في
منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ) حديث : 575 - 578 ) ولفظ بعضها ( عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه أنه
صلى مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد
فدعا بها فجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا قد صلينا في رحالنا فقال ( لا تفعلوا : إذا
صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة )