شرح
وللشهرة ، حتى أن الظاهر أن ليس المخالف فيه إلا السيد .
ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث وفاقد بعض الشرايط الأخر ،
مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى ، للأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على
غير طهر ، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ؟ فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ،
وأن أعلمهم إن كان على غير طهر ( 1 )
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم
وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال ( ع ) : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم ،
وعلة هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع ( 2 )
وموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أمنا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وكونها موثقة ،
لعبد الله ، مع أنه قد ادعى فيه الاجماع .
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم
قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد ( 4 )
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ؟ فقال : ليس
عليهم إعادة شئ ( 5 )
وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4
( 2 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5
( 3 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8
( 4 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7
( 5 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1