تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وللشهرة ، حتى أن الظاهر أن ليس المخالف فيه إلا السيد . ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث وفاقد بعض الشرايط الأخر ، مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى ، للأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ؟ فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وأن أعلمهم إن كان على غير طهر ( 1 ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال ( ع ) : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعلة هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع ( 2 ) وموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وكونها موثقة ، لعبد الله ، مع أنه قد ادعى فيه الاجماع . ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد ( 4 ) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ؟ فقال : ليس عليهم إعادة شئ ( 5 ) وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 ( 3 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 ( 4 ) الوسائل باب ( 36 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ( 5 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1