تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ويجوز أن تؤم المرأة النساء
شرح
ثم على تقدير التساوي ، لا يبعد العمل بالقرعة : وإن وجد صفة مرجحة غير المذكور ، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا ، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم هجرة أبويه . وأما تقديم العربي على العجمي والقرشي على ساير العرب فما أعرف وجهه ، نعم يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة : الضابط معلوم . قوله : ( ويجوزان تؤم المرأة النساء ) دليله ، الأصل ، وعموم أدلة الترغيب في الجماعة ، ومثل : يؤمكم أقرؤكم ( 1 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع ( 2 ) ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ( 3 ) وإن كان في الطريق محمد بن عيسى العبيدي ( 4 ) فإني أعتقد أنه ثقة كما قيل ، قال في المنتهى أنهما صحيحتان . ويؤيده موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : 1 وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ) وعن الفقيه ( قال : علي ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يؤمكم أقرئكم ويؤذن لكم خياركم ، وفي حديث آخر أفصحكم ) راجع جامع أحاديث الشيعة باب ( 25 ) في صلاة الجماعة حديث : 16 ( 2 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ( 3 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث : 7 ( 4 ) سنده كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ) ( 5 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11