ويجوز أن تؤم المرأة النساء
شرح
ثم على تقدير التساوي ، لا يبعد العمل بالقرعة : وإن وجد صفة مرجحة غير
المذكور ، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا ، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم هجرة
أبويه .
وأما تقديم العربي على العجمي والقرشي على ساير العرب فما أعرف وجهه ،
نعم يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة : الضابط معلوم .
قوله : ( ويجوزان تؤم المرأة النساء ) دليله ، الأصل ، وعموم أدلة الترغيب في
الجماعة ، ومثل : يؤمكم أقرؤكم ( 1 )
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة
تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع ( 2 )
ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ( 3 ) وإن
كان في الطريق محمد بن عيسى العبيدي ( 4 ) فإني أعتقد أنه ثقة كما قيل ، قال في
المنتهى أنهما صحيحتان .
ويؤيده موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به ( 5 )
وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : 1 وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ) وعن الفقيه ( قال : علي ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يؤمكم
أقرئكم ويؤذن لكم خياركم ، وفي حديث آخر أفصحكم ) راجع جامع أحاديث الشيعة باب ( 25 ) في صلاة
الجماعة حديث : 16
( 2 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7
( 3 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث : 7
( 4 ) سنده كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن
يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين )
( 5 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11