تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
الرجل تؤم المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ( 1 ) وغيرها أيضا من الأخبار في الكافي ، والجواز هو المشهور . وقد منع البعض مثل المصنف في المختلف ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ( منهن يب ) ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ، ولا تؤمهن في المكتوبة ( 2 ) وفي صحتها تأمل وإن قال في المختلف والمنتهى بها ، وكذا في الشرح لوجود محمد بن عبد الحميد ( 3 ) في طريق التهذيب والاستبصار ، وفي توثيقه اشتباه ، والعجب من الشارح أنه قال : صحيحة : مع أنه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة : إن الثقة أبوه لا هو . وابن مسكان ، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة ، لنقله عن الحلبي . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا ( وسطهن فقيه ) معهن في الصف فتكبر ويكبرن ( 4 ) وفي صحتها أيضا تأمل ، إن قال بها في المنتهى والمختلف والشرح ، لأنه نقل فيهما ( 5 ) عن محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة ، وليس بمعلوم ملاقاته له ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 10 وأورد صدر الحديث في باب ( 19 ) من تلك الأبواب حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن جهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ) ( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : 3 ( 5 ) أي نقل الشيخ في الكتابين ، التهذيب والاستبصار .