والهاشمي أولى مع الشرايط
وإمام الأصل أولى
شرح
سلطانه ( 1 ) وهو من طرقهم ، ومن طرقنا أيضا في الكافي ( 2 )
وقوله عليه السلام : أيضا ، ومن زار قوما فلا يؤمهم ( 3 ) من طرقهم فقط :
وقد جعلوا صاحب المسجد الذي هو الإمام الراتب فيه مثل صاحب المنزل
والمزور ، واستدل أيضا باحتمال حصول التنافر والوحشة ولا ينبغي ذلك ، فافهم ،
والمصنف في المنتهى صرح بعدم الفرق في تقديم هؤلاء ، بين من وجد فيهم أفضل
منهم ، أولا .
ولعل لا دليل لهم على الهاشمي بخصوصه إلا الخبر المشهور المذكور في صلاة
الجنازة ( 4 ) وكأنه مكرمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والاكتفاء بمثله في مثله
مشكل ، إلا أن يكون اجماعيا ، والمصنف ما ذكره في المنتهى في هذا المحل .
وأولوية إمام الأصل ظاهر ، بل ليس أولويته مثل أولوية غيره ، فإنه لا يجوز
التقدم عليه ولا تأخره ، لا في منزله ولا في غيره ، فإنه حاكم على نفس صاحب
المنزل ، والحكم له ، وإنه قبيح عقلا ، إلا تقية وضرورة .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 53 ) باب من أحق بالإمامة حديث : 290 و 291
ولفظ الحديث ( ولا يؤمن الرجل ، الرجل في سلطانه ) وفي آخر ( ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه )
( 2 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : 1
( 3 ) سنن أبي داود ، ج 1 كتاب الصلاة ، باب إمامة الزائر حديث : 596 ولفظ الحديث ( سمعت رسول الله
صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : من زار قوما فلا يؤمهم الحديث )
( 4 ) قال الشهيد قدس سره في روض الجنان ص 365 ما هذا لفظه ( وأولوية الهاشمي مشهورة بين
المتأخرين ، وأكثر المتقدمين لم يذكروه ، قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا ، أو
مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله : قدموا قريشا ولا تقدموها ، وهو على تقدير تسليمه غير
صريح في المدعى ، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه انتهى
وفي جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 5 ) من أبواب الصلاة على الميت ، حديث : 2 ما هذا لفظه ( واستدل
عليها أيضا بما في فقه الرضا عليه السلام . واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي . فإن
كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي اه )