تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
والهاشمي أولى مع الشرايط
وإمام الأصل أولى
شرح
سلطانه ( 1 ) وهو من طرقهم ، ومن طرقنا أيضا في الكافي ( 2 ) وقوله عليه السلام : أيضا ، ومن زار قوما فلا يؤمهم ( 3 ) من طرقهم فقط : وقد جعلوا صاحب المسجد الذي هو الإمام الراتب فيه مثل صاحب المنزل والمزور ، واستدل أيضا باحتمال حصول التنافر والوحشة ولا ينبغي ذلك ، فافهم ، والمصنف في المنتهى صرح بعدم الفرق في تقديم هؤلاء ، بين من وجد فيهم أفضل منهم ، أولا . ولعل لا دليل لهم على الهاشمي بخصوصه إلا الخبر المشهور المذكور في صلاة الجنازة ( 4 ) وكأنه مكرمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والاكتفاء بمثله في مثله مشكل ، إلا أن يكون اجماعيا ، والمصنف ما ذكره في المنتهى في هذا المحل . وأولوية إمام الأصل ظاهر ، بل ليس أولويته مثل أولوية غيره ، فإنه لا يجوز التقدم عليه ولا تأخره ، لا في منزله ولا في غيره ، فإنه حاكم على نفس صاحب المنزل ، والحكم له ، وإنه قبيح عقلا ، إلا تقية وضرورة .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 53 ) باب من أحق بالإمامة حديث : 290 و 291 ولفظ الحديث ( ولا يؤمن الرجل ، الرجل في سلطانه ) وفي آخر ( ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ) ( 2 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : 1 ( 3 ) سنن أبي داود ، ج 1 كتاب الصلاة ، باب إمامة الزائر حديث : 596 ولفظ الحديث ( سمعت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : من زار قوما فلا يؤمهم الحديث ) ( 4 ) قال الشهيد قدس سره في روض الجنان ص 365 ما هذا لفظه ( وأولوية الهاشمي مشهورة بين المتأخرين ، وأكثر المتقدمين لم يذكروه ، قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا ، أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله : قدموا قريشا ولا تقدموها ، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى ، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه انتهى وفي جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 5 ) من أبواب الصلاة على الميت ، حديث : 2 ما هذا لفظه ( واستدل عليها أيضا بما في فقه الرضا عليه السلام . واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي . فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي اه )