ولا أميا بقارئ
ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل ، بالمتيقن
ولا المرأة برجل
ولا خنثى ، ولا خنثى بمثله
وصاحب المنزل والمسجد والإمارة
شرح
ولقول علي عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ( 1 )
ولأن القيام ركن ، فلا ينبغي لمن وجب عليه ذلك فعل صلاته وراء عادمه ،
ولو عجز .
والظاهر أن الحال كذلك في باقي المراتب : مثل القاعد بالمضطجع ، وكذا
الأمي بالقارئ : لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو
بعضا ، لعل وجهه النقص ، ولعله يجوز للأمي بمثله إذا كانا مساويين في الأمية أو
يكون الإمام أعلى قراءة ، وعجزا عن التعلم .
وكذا عدم جواز إمامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أولا : وكذا المبدل ،
وأنه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم .
وأما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الاجماع المنقول ، والأخبار ( 2 )
ولا للخنثى ، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى ، لعدم تحقق العلم
بالشرط ، فلا يجوز إمامتها لمثلها أيضا ، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول
الشرطية .
قوله : ( وصاحب المنزل الخ ) لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى ، ويدل
عليه أيضا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يؤمن الرجل في بيته ولا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : 1
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 23 ) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : 2 ولفظ الحديث : ( عن الدعائم
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال ) وراجع الوسائل ، باب ( 20 ) من أبواب صلاة
الجماعة ، فإن أخبار الباب تدل بمفهومها على المقصود . ومن طريق العامة ما رواه ابن ماجة في سننه ج 1 كتاب
إقامة الصلاة والسنة فيها ( 78 ) باب في فرض الجمعة ، وفيه ( ألا ، لا تومن امرأة رجلا )