تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولا أميا بقارئ
ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل ، بالمتيقن
ولا المرأة برجل
ولا خنثى ، ولا خنثى بمثله وصاحب المنزل والمسجد والإمارة
شرح
ولقول علي عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ( 1 ) ولأن القيام ركن ، فلا ينبغي لمن وجب عليه ذلك فعل صلاته وراء عادمه ، ولو عجز . والظاهر أن الحال كذلك في باقي المراتب : مثل القاعد بالمضطجع ، وكذا الأمي بالقارئ : لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو بعضا ، لعل وجهه النقص ، ولعله يجوز للأمي بمثله إذا كانا مساويين في الأمية أو يكون الإمام أعلى قراءة ، وعجزا عن التعلم . وكذا عدم جواز إمامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أولا : وكذا المبدل ، وأنه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم . وأما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الاجماع المنقول ، والأخبار ( 2 ) ولا للخنثى ، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى ، لعدم تحقق العلم بالشرط ، فلا يجوز إمامتها لمثلها أيضا ، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول الشرطية . قوله : ( وصاحب المنزل الخ ) لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى ، ويدل عليه أيضا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يؤمن الرجل في بيته ولا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : 1 ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 23 ) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : 2 ولفظ الحديث : ( عن الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال ) وراجع الوسائل ، باب ( 20 ) من أبواب صلاة الجماعة ، فإن أخبار الباب تدل بمفهومها على المقصود . ومن طريق العامة ما رواه ابن ماجة في سننه ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 78 ) باب في فرض الجمعة ، وفيه ( ألا ، لا تومن امرأة رجلا )