تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
والعدالة
شرح
خلفه ، ولا كرامة ، إلا أن تتقيه ( 1 ) لعله يريد ، من يعرف أنه عدوه عليه السلام ولم يبرء ، ولا شك أن ذلك عدو مثله ، ويحتمل مطلقا ، الله يعلم . وصحيحة ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر ( 2 ) ولا يضر وجود ابن مسكان في طريق الأولى ( 3 ) فإن الظاهر أنه عبد الله الثقة عند الشيخ ، لنقل الحلبي عنه ، مع أنها صحيحة في الفقيه . وكذا صحيحة أبي عبد الله البرقي ( الثقة عند الشيخ ) قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أتجوز ( جعلت فداك يب خ ) الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب : لا تصل ورائه ( 4 ) فإذا لم يجز لمثل هذا فلا يجوز لغيره ، والأخبار في ذلك كثيرة جدا . وأما العدالة : فقد مر تحقيقها ودليلها ، فتذكر . والظاهر العمل بما قلناه : من الاعتماد على من يوثق بدينه وأمانته كما نقلناه عن الفقيه ، فتذكر . ومن الأدلة اجماع أهل البيت عليهم السلام المنقول في المنتهى ، ونقله السيد ( 5 ) أيضا عن بعض العامة ، وقوله بحجيته أيضا ، وأنه اختار الاشتراط بها ، لاجماعهم و
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ( 2 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي ) ( 4 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث - 5 ( 5 ) قال في المنتهى : العدالة شرط في الإمام ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، وبه قال مالك وأحمد : في إحدى الروايتين . ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري ، محتجا باجماع أهل البيت عليهم السلام ، وكأن يقول : إن اجماعهم حجة .
مجمع الفائدة — صفحة 247 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني