المقصد الثاني
في الجماعة
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرايط ،
وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية .
شرح
قوله : ( المقصد الثاني ، في الجماعة : وتجب في الجمعة والعيدين الخ ) قد
مر دليل وجوبها فيهما . وأما دليل الاستحباب : فهو قوله تعالى ( واركعوا مع
الراكعين ) ( 1 ) المحمول على الاستحباب .
والاجماع عندنا على ما يفهم من المنتهى ، حيث قال : قال علمائنا : الجماعة
مستحبة في الفرائض ، وأشدها تأكيدا في الخمس ، وليست واجبة إلا في الجمعة
والعيدين مع الشرايط السابقة ، لا على الأعيان ، ولا على الكفاية .
والأخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل حسنة زرارة ( في الكافي والتهذيب ) قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس : إن الصلاة في جماعة أفضل من
صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، فقلت : الرجلان
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 43