تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام ( 1 ) وما رواه في الكافي والتهذيب : عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة ( الصلوات يب - كا ) فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 2 ) أظن صحتها ، وصرح بها في المنتهى ، لأن الظاهر أن حماد هذا ، هو ابن عيسى ، وأن الطريق إليه في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، لأن هؤلاء مذكورون في طيف الخبر السابق على هذا الخبر ، الظاهر أنهم حذفوا للظهور . والظاهر أن المنقول عنه هو الإمام عليه السلام . ومعلوم استثناء بعض الصلوات عن قوله ( كلها ) وأن المراد ب‍ ( من تركها رغبة ) اعراضا وكراهة ، فهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله منه . ورواية محمد بن مسلم ( في الفقيه ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ( 3 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ( 4 ) وقال : من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ( 5 ) وقال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل ، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 وأورد قطعة منه في باب ( 4 ) من تلك الأبواب حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 5 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 ( 6 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2