تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه : ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائتة المريض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم ( بمد خ ) استحبابا .
شرح
الترتيب بخمس عشرة فريضة : وضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر الضابطة في ذلك هو أن يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض ( في الفرائض خ ) .ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل ، وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثم يختم بما بدء به ، فيصلي في الفرض الأول . الظهر والعصر ثم الظهر ، أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ، ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلي الظهر ، وفي هذين لا فرق بين تلك الضابطة ، والضابطة المفهومة من كلام المصنف من حيث العدد ، وفي الثالث : يصلي الظهر ( 1 ) إلى قوله : فيحصل الترتيب بثلاثة عشرة فريضة ، وعلى الضابطة المذكورة لا يحصل إلا بخمس عشرة فريضة وعلى هذا القياس . قوله : ( ويصلي مع كل رباعية الخ ) الظاهر فيه أيضا عدم وجوب الترتيب لما مر فيقضي عدد كل واحد على أي وجه يريد ويختار مظنونه لو كان ، ودليل الوجوب مثل ما مر في المشتبه ونحوها ، والدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر .قوله : ( ويستحب قضاء النوافل الخ ) تدل عليه حسنة مرازم ( الثقة المتقدمة ) قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله ، إن علي نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ؟ قال : توخ ، قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل
هامش
( 1 ) وتتمة عبارة الروض هكذا ( ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء . ويكرره ثلاث مرات ، ثم يصلي الظهر ، فيحصل الخ )