ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه : ويستحب قضاء النوافل
الموقتة ، ولا يتأكد فائتة المريض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز
فعن كل يوم ( بمد خ ) استحبابا .
شرح
الترتيب بخمس عشرة فريضة : وضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر
الضابطة في ذلك هو أن يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات
الممكنة في الفرض ( في الفرائض خ ) .ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل ، وهو أن يصلي الفوائت
المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات
بواحدة ثم يختم بما بدء به ، فيصلي في الفرض الأول . الظهر والعصر ثم الظهر ، أو
بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ، ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلي
الظهر ، وفي هذين لا فرق بين تلك الضابطة ، والضابطة المفهومة من كلام المصنف من
حيث العدد ، وفي الثالث : يصلي الظهر ( 1 ) إلى قوله : فيحصل الترتيب بثلاثة عشرة
فريضة ، وعلى الضابطة المذكورة لا يحصل إلا بخمس عشرة فريضة وعلى هذا
القياس .
قوله : ( ويصلي مع كل رباعية الخ ) الظاهر فيه أيضا عدم وجوب الترتيب
لما مر فيقضي عدد كل واحد على أي وجه يريد ويختار مظنونه لو كان ، ودليل
الوجوب مثل ما مر في المشتبه ونحوها ، والدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر .قوله : ( ويستحب قضاء النوافل الخ ) تدل عليه حسنة مرازم ( الثقة
المتقدمة ) قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله ، إن علي نوافل
كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ،
قلت : لا أحصيها ؟ قال : توخ ، قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل
هامش
( 1 ) وتتمة عبارة الروض هكذا ( ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء . ويكرره ثلاث مرات ، ثم يصلي الظهر ،
فيحصل الخ )