تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعد ها أو بالعكس لو فاتتا .
شرح
فرائض لا يعلم كميتها ، يقضي حتى يغلب الوفاء ، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وفيه نظر ، لأن كون النوافل أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه تعدية الحكم إلى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخفى بل الأمر في ذلك بالعكس ، فإن الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة ، الموجبة لشغل الذمة ، يقتضي الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى . ( 1 ) فيه نظر ، لأن الظاهر أن مقصود الشيخ ، أنه إذا كان في قضاء النافلة الغير المحصورة ، لا بد من حصول الظن بفعلها حتى يبرء ذمته منها ففي الفريضة لا بد من ذلك بالطريق الأولى ، كأنه يريد دفع ما نقل عن المصنف من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فوته ، لا أنه إذا كان الظن في النافلة كافيا ففي الفريضة بالطريق الأولى كما فهمه الشارح . ويمكن أن يقال : لا دلالة فيهما على اعتبار حصول الظن في الفرائض كما فهمناه أيضا ، إذ لا يلزم من التكليف بأمر شاق في الجملة استحبابا ، تكليفه به في الفريضة بالطريق الأولى لأن في الأول الاختيار إلى الفاعل فإن أراد ثوابا كثيرا فعل وإلا فلا ، بخلاف الايجاب والالزام ، ولهذا استحب البناء على الأقل في شك النافلة ، وليس كذلك في الفريضة ، على أنه لا دلالة في الأولى على المندوب ( 2 ) أيضا ، والثانية ليست بصريحة مع ضعف السند ، فتأمل . قوله : " ولو نسي ترتيب الفوائت الخ " وجوب الترتيب بين الفوائت كما
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام الشارح ( 2 ) أي لا دلالة في الخبر الأول ، وهو خبر مرازم على جواز الاكتفاء بالظن في النوافل أيضا فضلا عن المفروض .
مجمع الفائدة — صفحة 232 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني