تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
قياس . وأيضا قال : ( إنما وافق في الأولى للنص والاجماع ) فلا يقول بدليله العقلي ، وقد يكون الاجماع عنده ثابتا في ذلك فلا يضره خلاف أبي الصلاح ، ويكون الخلاف ثابتا في الثانية ، أو لم يثبت الاجماع ( عنده خ ) فيها . وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده ، صدوره عنهم عليهم السلام بقرائن ، مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك فلا يضر عدم تواتره ، ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر ، للارسال ( 1 ) وعلي بن أسباط . فإن فيه قولا ، فلا يرد باقي ما أورده بقوله : وإن دليله أيضا في الثانية هو الاجماع بذلك المعنى فتأمل . نعم الظاهر عدم الفرق لدليله العقلي ، وظاهر الخبر فإن السؤال عام فكذا الجواب إلا أنه اقتصر ، وفيه البعد المذكور ، فتأمل ، وللأصل . وقد علم من الحكم في الواحدة الحكم في المتعددة ، لكن يعتبر حصول الظن بحصول العدد ، لأن أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه ، والتكليف باليقين شاق منفي بالأصل ، وظاهر حال المسلم . ويؤيده ما مر من عدم اعتبار الشك ووجوب الزائد على المظنون ، حتى يتيقن عدم بقاء شئ في الذمة مشكوك بل موهوم فلا يعتبر ( يتعين خ ) . وما في بعض الأخبار ، من أنه إذا شك في فعلها بعد مضي الوقت لا يلتفت ، مثل ما في حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 ولفظ الحديث ( عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا )