تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية : صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء ، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء .
شرح
اجماع الأمة ، والعكس اجماع أهل البيت ، قاله في المنتهى ( 1 ) واعلم أن سبب توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق ( 2 ) وسماها في المنتهى أيضا بذلك . قوله : ( ولو نسي تعيين الخ ) دليله مثل ما مر : من أنه إنما وجب عليه الصلاة الواحدة ، ولكن أوجبنا الثلاث لتحصل البراءة باليقين . وأمر تعيين النية ، سهل عندي جدا كما عرفت ، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها ( اجعلها الأولى ) ( 3 ) وهي عصر ، سواء ذكرها في الأثناء ، أو بعد فراغها . وعلى تقدير وجوب التعيين ، إنما يجب مع الامكان ، وهنا لا يمكن ، لأنا ( لأن خ ) عينا ، ما نجزم بالوجوب وغيره ، ولا يمكن أن يقال : يجزم بالوجوب ، لأنه مما يتوقف عليه البراءة ، لأنه يمكن بما قلناه ، وهو مذهب الأصحاب إلا أبى ( أبا ظ ) الصلاح ، فإنه أوجب التعيين . وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه ، لأن ظاهر الأصحاب ايجاب الثلاث ، فلو عين لم يصح ، لعدم الاتيان بالمأمور به . والظاهر أن ذلك رخصة لا عزيمة ، والأحوط منه الجمع بينهما . وقال الشارح : وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم ( يعني سلم
هامش
( 1 ) قال في المنتهى : ص 423 ما هذا لفظه ( ويجب قضاء الفوائت كما هو ، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا ، بلا خلاف بين العلماء . وإن فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ) ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ) ( 3 ) الوسائل باب ( 63 ) من أبواب المواقيت حديث : 3