تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وأما الأخبار الدالة على القضاء مطلقا : فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية ( 2 ) فيها إشارة إلى عدم الأذان في الباقي من ورده ، وعدم الإقامة في الأولى ، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه ؟ قال يقضي كلما فاته ( 3 ) وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد ( 4 ) حملت هذه كلها على الندب والاستحباب ، للأخبار المتقدمة . وذلك لا يخلو عن بعد ، سيما الأخيرة ، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد . ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي إليه ( خ ) ( عالما - خ ) من غير اكراه وضرورة ، والأولى على خلافه ، ولكن يأباه الأولى . وعلى الاغماء التي ما وصلت إلى ذهاب العقل وعدمه ، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا . وأما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض : فهو ما روي في الصحيح عن حفص ( كأنه ابن البختري ، لكثرة روايته ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث : 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب قضاء الصلوات حديث : 4
مجمع الفائدة — صفحة 209 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني