تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وكل من فاتته فريضة عمدا أو سهوا ، أو بنوم أو سكر ، أو شرب مرقد ، أو ردة : وجب عليه القضاء ،
شرح
والغسل ، في بعض العبارات ، نقلا عن الشيخ ، وذلك بعيد . كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء ، وساير الأحكام عن الكافر الأصلي ، لأن الاسلام يجب ما قبله ( 1 ) وإن كان ظاهره في الكل ، وكأنه خصصه الأصحاب بدليل ، مع أن سنده غير واضح ، وما رأيته إلى الآن في الأصول ، فتأمل . قوله : ( وكل من فاتته فريضة الخ ) دليل العمد هو الاجماع ، وكذا النوم والنسيان المذكور في المنتهى ، مع الأخبار ، مثل حسنة زرارة ( لإبراهيم ، قال في المنتهى ، صحيحته ، وكأنه أشار إلى طريق آخر له صحيح ، في باب المواقيت من زيادات التهذيب ) عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الخبر ( 2 ) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد . وقد استدل بها على قضاء السكران : لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه مباحا ، فالسكر الحرام بالطريق الأولى ، وفيه تأمل . وفي القضاء مع فعلها من غيره طهارة : دلالة على اشتراط الطهارة . وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 صفحة 205 ( إن عمرو بن العاص قال : لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ليبايعني . فبسط يده إلى فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يا عمر وأما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب ؟ يا عمر وأما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب ) وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 كما في المتن . ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب قضاء ؟ ؟ الصلوات حديث : 3