وكل من فاتته فريضة عمدا أو سهوا ، أو بنوم أو سكر ، أو شرب مرقد ،
أو ردة : وجب عليه القضاء ،
شرح
والغسل ، في بعض العبارات ، نقلا عن الشيخ ، وذلك بعيد .
كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء ، وساير الأحكام عن
الكافر الأصلي ، لأن الاسلام يجب ما قبله ( 1 ) وإن كان ظاهره في الكل ، وكأنه
خصصه الأصحاب بدليل ، مع أن سنده غير واضح ، وما رأيته إلى الآن في الأصول ،
فتأمل .
قوله : ( وكل من فاتته فريضة الخ ) دليل العمد هو الاجماع ، وكذا النوم
والنسيان المذكور في المنتهى ، مع الأخبار ، مثل حسنة زرارة ( لإبراهيم ، قال في
المنتهى ، صحيحته ، وكأنه أشار إلى طريق آخر له صحيح ، في باب المواقيت من
زيادات التهذيب ) عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة
ذكرها من ليل أو نهار الخبر ( 2 ) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد .
وقد استدل بها على قضاء السكران : لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه
مباحا ، فالسكر الحرام بالطريق الأولى ، وفيه تأمل .
وفي القضاء مع فعلها من غيره طهارة : دلالة على اشتراط الطهارة .
وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 صفحة 205 ( إن عمرو بن العاص قال : لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام ،
قال : أتيت النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ليبايعني . فبسط يده إلى فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي
ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يا عمر وأما علمت أن الهجرة تجب ما
قبلها من الذنوب ؟ يا عمر وأما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب ) وفي كنوز الحقايق للمناوي
في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 كما في المتن .
( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب قضاء ؟ ؟ الصلوات حديث : 3