تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
قصدت النافلة ، أو صلاة العيد مع عدم الشرايط ووجودها ، أو الكسوف ممن أمكن ذلك ، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان .والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره : الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ، ولم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر أن دليل كفره ، هو انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده ، فليس إن كل من ينكر مجمعا عليه ، يكفر ، كالقضاء ، والشرط المجمع عليه ، مثل الطهارة ، والجزء كذلك مثل الركوع ، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح : فإن المدار على حصول العلم والانكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر ، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره ، فحينئذ لو قال المنكر ، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة ، أو في بعض الأفراد فإنه قد يجهله العوام ، بل بعض الخواص أيضا قبل . ولو أنكر بعض المختلف ، بالوصف المذكور ، يكفر ، فتأمل . وأما غير البالغ : فالظاهر أنه يؤدب . والكافر : لا يقتل .والمرأة : تستتاب ، فإن تابت : وإلا خلدت السجن ، لما روى في الشرح عن الباقر عليه السلام المرأة إذا ارتدت ، استتبت ، فإن تابت ، وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ( 1 ) وأما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت ، كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة ، فما رأيت دليله ، لعله من باب النهي عن المنكر ، والمراد الضرب في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب حد المرتد حديث : 6 ولفظ الحديث ( عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل : والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها )
مجمع الفائدة — صفحة 199 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني