شرح
قصدت النافلة ، أو صلاة العيد مع عدم الشرايط ووجودها ، أو الكسوف ممن أمكن
ذلك ، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان .والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره : الذي ثبت عنده يقينا كونه
من الدين ولو كان بالبرهان ، ولم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر أن دليل كفره ، هو
انكار الشريعة وانكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته
يقينا عنده ، فليس إن كل من ينكر مجمعا عليه ، يكفر ، كالقضاء ، والشرط المجمع
عليه ، مثل الطهارة ، والجزء كذلك مثل الركوع ، دون المختلف فيه كما ذكره
الشارح : فإن المدار على حصول العلم والانكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في
الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا
لم يؤثر ، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره ، فحينئذ لو قال المنكر ، أردت
استحلال ترك القضاء في الجملة ، أو في بعض الأفراد فإنه قد يجهله العوام ، بل
بعض الخواص أيضا قبل .
ولو أنكر بعض المختلف ، بالوصف المذكور ، يكفر ، فتأمل .
وأما غير البالغ : فالظاهر أنه يؤدب .
والكافر : لا يقتل .والمرأة : تستتاب ، فإن تابت : وإلا خلدت السجن ، لما روى في الشرح عن
الباقر عليه السلام المرأة إذا ارتدت ، استتبت ، فإن تابت ، وإلا خلدت السجن
وضيق عليها في حبسها ( 1 )
وأما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت ، كما ذكره في الشرح والمشهور
بين الطلبة ، فما رأيت دليله ، لعله من باب النهي عن المنكر ، والمراد الضرب في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب حد المرتد حديث : 6 ولفظ الحديث ( عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل : والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت
وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها )