تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل .
شرح
النافية لكل شئ إلا السجدتين ( 1 ) وغيرها ، وفي أخرى : أنه صلى الله عليه وآله كبر في سجود السهو ( 2 ) وفيه تأمل وقال المصنف في المنتهى بعد نقله عن الشيخ التكبير : إن أراد الوجوب فممنوع ، وإن أراد الاستحباب فهو مسلم : وفيه تأمل لغير الإمام ، لعدم الدليل ، وبعد القياس إلى الإمام مع ذكر العلة ، وهي التنبيه وإلى سجدة الصلاة ، لعدم ظهور الجامع شرعا . وأيضا قال المصنف : بعدم تداخل سجود السهو ، وقد مر ، ولا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الأغسال دليلا عليه ، فتذكر . وكذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للأفعال الكثيرة ، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والكلام الكثير ، وأيضا الخفة تناسبه ، وعسر تحقيق الكثرة ، والتعدد أيضا ، فإن العرف غير مضبوط ، وكذا اصطلاح الفقهاء ، ولا شك أن عدم التداخل أولى . ( خاتمة ) قوله : ( من ترك من المكلفين الخ ) لعل قتل مستحلها وكفره إذا كان رجلا بالغا مسلما ، ولد على الفطرة ، وسيجئ تحقيقها مما لا خلاف فيه ، ولأنها مما علم من الدين ضرورة ، فيرتد ويقتل ، نعم إن أظهر ما يمكن ، قبل . للخبر المشهور ، بل المتفق ، ادرؤا الحدود بالشبهات ( 3 ) وللأصل ، والاحتياط في الدماء ، وإمكان ما ذكره : مثل أن يقول : ما كنت أعرف وجوبها ، وأمكن عدم المعرفة منه ، أو يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : 3 ( 2 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 ولفظ الحديث ( قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين الحديث ) ( 3 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 4 ولفظ الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفاية ولا يمين في حد )
مجمع الفائدة — صفحة 198 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني