تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
الصلاة ، مع ما يدل على تقديمهما على السلام بالنقيصة ، وتأخيرهما عنه للزيادة ، كما هو رأي البعض ، وأن الأول أرجح للكثرة مع الشهرة ، وأن التخيير للنقيصة محتمل ، للجمع بين الروايات الصحيحة ، وإن كانت رواية واحدة من طرف التقديم ، وحمل في الفقيه والتهذيب ما يدل على التفصيل ، على التقية . وأما الفصل بينهما بجلسة : كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة ، فإنهما هكذا ، ولعله لا خلاف فيه ، وإلا فما أعرف دليلا ، وليس الفصل منحصرا فيه ، بل قد يحصل بدونه ، كما في سجدتي الشكر . وأما الذكر : فقد مر أن الظاهر استحبابه ، سيما المعين ، لعدم الدليل على الوجوب ، مع التأييد برواية عمار . وما نقل : في قول الذكرين المذكورين لا يدل على الوجوب ، فإن التعليم أعم من الواجب والندب وكذا فعله ( ع ) الذي مقتضى سهوه عليه السلام ( 1 ) : لو جوز ، والأصل العدم ، وهو مختار المصنف في المنتهى ، للأصل ، المؤيد برواية عمار : إنهما سجدتان فقط ( 2 ) مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة . وأما التشهد وخفته : فدليله ما في الرواية المتقدمة ، فتشهد فيه تشهدا خفيفا ( 3 ) كأنه عبارة عن قول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد . ويحتمل الشهادة المشهورة ، والشهادتين حسب ، والشهادة بالألوهية فقط ، ولعل لا قائل بشهادة واحدة وبدون الصلاة ، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط . ويمكن استحباب التكبير للإمام ، وضعا ، ورفعا ، كما يدل عليه رواية عمار
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : 2