تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
مع أنها تدل على خلاف الحكم السابق . وأراد باليقين ، أصل العدم الذي كان يقينا ، وإن حكمه باق ولا يدفعه الشك وفيها مبالغة في ذلك ، واستدلال عليه ، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام . وايماء إلى اشتراط احراز الثنتين ( والثلاث ) للصحة . وعدم وجوب السجدتين لاحتمال الزيادة والنقصان ، والشك ، لذلك ، فالقول بالتخيير قوي مع ما مر ، خصوصا في الاثنتين والثلاث ، لعدم دليل خاص قوي . وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح ، وقال في المختلف : أنه قال : يعيد ، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( 1 ) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام : وروى أنه يسلم فيصلي ( 2 ) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر على ما يفهم من الشرح ، وإن لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به ، فتأمل واحتط .الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فالمشهور أيضا البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس . والدليل عليه ما روي في الكافي والتهذيب ( في الحسن ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ( 3 ) وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه قدس الله روحه . العزيز ، فإن في التهذيب ( فإن كانت الركعتان نافلة ) وفي الكافي ليس فيها ، ( أم ثلاثا ) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب ، ولكن وجدت ( أم ثلاثا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 ( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل حديث : 6 ( 3 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4
مجمع الفائدة — صفحة 184 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني