شرح
مع أنها تدل على خلاف الحكم السابق .
وأراد باليقين ، أصل العدم الذي كان يقينا ، وإن حكمه باق ولا يدفعه الشك
وفيها مبالغة في ذلك ، واستدلال عليه ، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام .
وايماء إلى اشتراط احراز الثنتين ( والثلاث ) للصحة . وعدم وجوب السجدتين
لاحتمال الزيادة والنقصان ، والشك ، لذلك ، فالقول بالتخيير قوي مع ما مر ،
خصوصا في الاثنتين والثلاث ، لعدم دليل خاص قوي .
وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح ، وقال
في المختلف : أنه قال : يعيد ، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى
ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( 1 ) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام :
وروى أنه يسلم فيصلي ( 2 ) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر على ما يفهم من
الشرح ، وإن لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به ، فتأمل واحتط .الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فالمشهور أيضا البناء على الأكثر
والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
والدليل عليه ما روي في الكافي والتهذيب ( في الحسن ) عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم
ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من
جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ( 3 )
وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه قدس الله روحه .
العزيز ، فإن في التهذيب ( فإن كانت الركعتان نافلة ) وفي الكافي ليس فيها ، ( أم
ثلاثا ) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب ، ولكن وجدت ( أم ثلاثا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7
( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل حديث : 6
( 3 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4