تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
تجويزها ، أيضا ، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير ، ولا يبعد كون اختيار الأربع ( 1 ) جالسا أولى ، للرواية وكثرة الفعل ، وكونه صلاة ، مع ندرة الصلاة بركعة ، فتأمل ، وكأن علي بن بابويه نظر إلى عدم الرواية في صورة الظن ، مع اقتضاء المناسبة ، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة ، ثم أحال عليها صورة الشك ، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن ، فتأمل ، ولا يبعد أن فعلهما مع سجود السهو يكون أولى ، والأحوط الإعادة مع تلك .الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع : والمشهور هنا أيضا هو البناء على الأكثر والاحتياط لما مر ، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ، فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : يسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ( 2 ) . وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط ، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة والنقيصة : وكذا فيما مر وما يأتي . وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير ( لكن الظاهر أن أبا بصير هذا ، هو يحيى بن القاسم ، وفيه قول ، ولكنه اعتمد عليه المصنف ، لأنه روى عنه شعيب ، كأنه العقرقوفي ، لنقل حماد عنه ، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثم سلم ( 3 ) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما ( 4 ) وفي دلالتها على المطلوب خفاء .
هامش
( 1 ) أي الركعتين جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل . ( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 ( 3 ) وزاد في التهذيب المطبوع بعد قوله : ( ثم سلم ) ( واركع ركعتين ثم سلم الخ ) ( 4 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8
مجمع الفائدة — صفحة 181 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني