تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
نعم فيها دلالة على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة والسلام فيهما : وحملها الشيخ والمصنف على من تكلم في الصلاة ، كأنه لعدم القائل به ، ولقرينة ما مر وما سيأتي . ويمكن حملها على الندب لعدم القائل بالوجوب ، ولعدم الصحة ، ولنفيه في الصحيح المتقدم على الظاهر ، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل ، بل الإعادة أيضا ، مع ما مر ، فتأمل . والأخبار في ذلك كثيرة : مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ؟ قال : يتشهد ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ( 1 ) . وحسنة الحلبي ( في الكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ( الكتاب خ ) ثم تشهد وسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة ، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ( 2 ) . وفيها دلالة على حكم المسألة السابقة ، ووجوب السجدة ، لاحتمال النقصان
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 وأورد قطعة منه في باب ( 10 ) من هذه الأبواب حديث : 5
مجمع الفائدة — صفحة 182 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني