شرح
مع الظن بعدمه أيضا ، دون احتمال الزيادة .
ويمكن حملها على الاستحباب ، وينبغي عدم الترك ، وعلى كون ركعتي
الاحتياط جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر .
ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم ( أظن صحتها ) قال :
إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها
فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه : قال : يقوم فيتم ، ثم يجلس فيتشهد
ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى
الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين
وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم ( 1 )
وفيها أحكام أخر إلا أنها مقطوعة بمحمد ، ولعله عن الإمام كما قيل في غيره ،
فتأمل .
وأما ما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين
وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في
ثلاث هو أو في أربع قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه .
ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ،
ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من
الحالات ( 2 )
ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا : والعجب أن المصنف في المنتهى
والشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور ، في الصورة الثالثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4
( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 وأورد قطعة منه في باب ( 10 ) من
هذه الأبواب حديث : 3