تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
مع الظن بعدمه أيضا ، دون احتمال الزيادة . ويمكن حملها على الاستحباب ، وينبغي عدم الترك ، وعلى كون ركعتي الاحتياط جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر . ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم ( أظن صحتها ) قال : إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه : قال : يقوم فيتم ، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم ( 1 ) وفيها أحكام أخر إلا أنها مقطوعة بمحمد ، ولعله عن الإمام كما قيل في غيره ، فتأمل . وأما ما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه . ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( 2 ) ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا : والعجب أن المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور ، في الصورة الثالثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 10 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 وأورد قطعة منه في باب ( 10 ) من هذه الأبواب حديث : 3
مجمع الفائدة — صفحة 183 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني