ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ،
أو هل صلى ثلاثا أو أربعا :
بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس : ولو شك بين
الاثنين والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام : ولو شك بين الاثنين
( الاثنتين خ ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين
من جلوس :
شرح
المنتهى : من عدم شئ في ذكر الركوع والسجود والجهر والاخفات .
قوله : ( ولو شك الخ ) هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين :
فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة .
فما يدل على الإعادة مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام : قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ؟ يعيد ، قلت ،
أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 )
حمل على الشك قبل الركوع ، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين ، أو على
المغرب ، أو الصبح ، أو على قبل اكمال السجدتين ، فهو شك متعلق بالأولتين ، وهو
مبطل لما مر ، ولما سيأتي ، والكل بعيد يأباه أخرها ، والتخيير مناسب لأخبار أخر
كثيرة .
وهي أربع صور ( 2 ) .
الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث : فالمشهور هو البناء على الثلاث ، على تقدير
تساوي الطرفين ، والاتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا .
والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم :
وحسنة زرارة ( لإبراهيم وصحيحته أيضا ) عن أحدهما عليهما السلام : قلت له :
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3
( 2 ) أي الصور التي تعلق الشك بها الخ