تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ،
أو هل صلى ثلاثا أو أربعا : بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس : ولو شك بين الاثنين والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام : ولو شك بين الاثنين ( الاثنتين خ ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس :
شرح
المنتهى : من عدم شئ في ذكر الركوع والسجود والجهر والاخفات . قوله : ( ولو شك الخ ) هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين : فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة . فما يدل على الإعادة مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ؟ يعيد ، قلت ، أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 ) حمل على الشك قبل الركوع ، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين ، أو على المغرب ، أو الصبح ، أو على قبل اكمال السجدتين ، فهو شك متعلق بالأولتين ، وهو مبطل لما مر ، ولما سيأتي ، والكل بعيد يأباه أخرها ، والتخيير مناسب لأخبار أخر كثيرة . وهي أربع صور ( 2 ) . الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث : فالمشهور هو البناء على الثلاث ، على تقدير تساوي الطرفين ، والاتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا . والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم : وحسنة زرارة ( لإبراهيم وصحيحته أيضا ) عن أحدهما عليهما السلام : قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ( 2 ) أي الصور التي تعلق الشك بها الخ
مجمع الفائدة — صفحة 176 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني