تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ظاهرة ، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون الظن والعلم بالعلة ، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر .فحينئذ : لو شك في كلمة سابقة وهو في لاحقها وفي الحمد والسورة بالطريق الأولى ، وكذا في الآيات لم يجب العود على الظاهر ، ومما يؤيد ذلك ، الظاهر والعادة ، وعدم الانتقال غالبا من آية إلى ما بعدها إلا بعد قرائتها ، بخلاف النهوض إلى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى ، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة ، فلا يقاس ، وصحيحة معاوية ( 1 ) صريحة في ذلك ومنها يمكن اخراج الكل ، فإنه ليس ( فيه خ ) أقل من الشروع في كلمة إلا مافيه شك فلو شك في النية بعد مجرد الشروع في التكبير ، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة ، وكذا الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق ، وكذا بعد الشروع في القنوت ، لم يرجع ، فبعد الركوع بالطريق الأولى .وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول إلى السجود لرواية عبد الرحمان ( 2 ) على الظاهر .وكذا في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع ، لعدم الخلاف على الظاهر فيه ، ولعموم الأخبار المتقدمة ، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لا جل إعادة واجب فيه . وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع ، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع ، وفي السجود قبل رفع الجبهة . وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس ، وهو يسقط
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 32 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الركوع حديث : 6 ولفظ الحديث هكذا ( عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع )
مجمع الفائدة — صفحة 174 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني