تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
إن تم الكبرى . وأما لو ذكر حال الركوع : فقد قال المصنف بالبطلان كذلك ، ونقل عن الشيخ والسيد عدمه ، ولعل دليله زيادة الركن ، لأن الانحناء الخاص مع قصد الركوع ، بل مع عدم قصد شئ غيره ركن ، وقد تحقق هنا ، وزيادة الركن مبطل عندهم . ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ، فذكر أنه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ( 1 ) ومثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) والظاهر أن قولهما ، للأصل ، ولصدق الاتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء والصحة . وعدم تحقق الاجماع في مطلق الركن ، خصوصا فيما نحن فيه ، بعد تسليم أنه زيادة ركن لخلاف مثلهما ، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين ( 3 ) فتأمل . ومنه علم : أنه لو سجد سجدة للشك فيها تم علم أنها قد فعلت قبل ، لا تبطل بالطريق الأولى واستدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين . وأيضا اختيار المصنف في المنتهى : إن ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة السهو ، حيث قال : من نسي عن تسبيح الركوع حتى قام ، أو السجود حتى رفع رأسه ، لم يلتفت ، ولا سجد للسهو ، ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة ، وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو ، واستدل بالأصل ، وبرواية عبد الله بن القداح ( 4 ) وصحيحة علي بن يقطين ( 5 ) المتقدمتين ، وبأنه قال : لو وجب
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الركوع حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الركوع حديث : 3 ( 3 ) وذلك لاشتمالهما على لفظة ( ركعة ) وهي غير صريحة في إرادة الركوع ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الركوع حديث : 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الركوع حديث : 2