تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
بعد ما سجد أنه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته ( 1 ) وصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت امضه ( 2 ) وصحيحة عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع ( 3 ) قال في المنتهى : عمران ثقة ، فالظاهر استناده إلى الإمام . ومثلها عن الحلبي ، وعن أبي بصير أيضا مرتين ( 4 ) وقال في المنتهى في الصحيح عن أبي بصير وفي واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان ، وفي أخرى حسين عن ابن مسكان ( 5 ) لعله حسين بن عثمان الثقة ، وكأنه يعرف كون ابن مسكان ، عبد الله الثقة ، فلو قال صحيحة الحلبي لكان أولى ( 6 ) لصحة طريقها . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع ( 7 ) وفي الطريق أبان بن عثمان ، لعله لا يضر . وموثقة محمد بن مسلم ( لابن بكير الواقفي ، الثقة ، بل المجمع عليه ، المذكورة في زيادات سهو التهذيب ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الركوع ، حديث : 5 ( 2 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الركوع ، حديث : 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 12 ) من أبواب الركوع ، حديث : 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 12 ) من أبواب الركوع ، حديث : 2 - 4 ( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ) ( 6 ) وحاصل المراد أن العلامة قدس سره ، نقل في المنتهى حديثين ، أحدهما عن عمران الحلبي ، والثاني عن أبي بصير ، وعبر عن الأول بقوله : في الصحيح عن عمران ، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير . فلو اكتفى بصحيحة عمران الحلبي ، لكان أولى ، لصحة سندها ، وعدم ثبوت صحة الثاني . ( 7 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الركوع ، حديث : 6