تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
ايماء إلى أن تجاوز محل المشكوك فيه إنما يكون بالدخول فيما بعده ، فتأمل . ورواية إسماعيل بن جابر ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ؟ قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 1 ) قال في المنتهى إنها صحيحة ، وكذا الشارح : وفيه تأمل لأن في الطريق أحمد بن محمد عن أبيه ( 2 ) لعله ابن محمد بن عيسى ، ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه ، وهما أعلمان . وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة الواحدة ، وايماء أيضا إلى ما في الأول ، بل أكثر فافهم . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( ولكن فيها أبان بن عثمان ( 3 ) لعله لا يضر ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ( 4 ) وفيها ايماء إلى أنه لو شك في السجود بعد الاستواء قائما لم يرجع وسابقتها صريحة في ذلك وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل شك
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب السجود حديث : 1 وأورد ذيله في باب ( 15 ) من تلك الأبواب حديث : 4 ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ) ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ) ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب السجود ، حديث : 6