تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما .
شرح
على عدم السجود ، حيث ترك الأمر به ، ولعل الرجوع إلى مكانه للاستحباب ، فتأمل . قوله : ( ولو ذكر السجدة الخ ) دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة ، وما سيأتي مثل رواية علي بن أبي حمزة ( 1 ) ودليل السجود ، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 2 ) . وأما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل ، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها ، وكذا الآل ، وبعض أجزاء التشهد ، خصوصا إحدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء ، وإن لم يثبت دليل الوجوب ، وينبغي على تقدير القضاء للأجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما ، بل ولا قول في غيرهما . والظاهر أن معنى القضاء ، هو الفعل ثانيا ، لا القضاء المتعارف بينهم ، وأنه لا ينوي القضاء والأداء في الجزء المنسي ، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء : وفي بعض عبارات الأصحاب أنه تابع لكله ، وليس بواضح ، إلا أن يقصد النية فيه في فرض ، أداء أو قضاء . ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله ، فإن كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء ، وإلا قضاء . والظاهر أن التدارك بعد التسليم ، ودليل الخلاف غير واضح ، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب السجود حديث : 1
مجمع الفائدة — صفحة 150 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني